للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣١٥ - حدثنا الميموني أبو الحسن (١)، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة أن النبي نهى عن بيع الغرر (٣) وعن بيع الحصاة (٤).


(١) عبد الملك بن عبد الحميد.
(٢) عبد الرحمن بن هرمز.
(٣) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول. (النهاية ٣/ ٣٥٧).
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٣) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأبي أسامة وعبد الله بن إدريس.