للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٢٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن

⦗١١١⦘ مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا (١) يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (٢).


(١) قال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٣٥٧): "التفسير من كلام نافع".
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٣) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق الليث، عن نافع، به نحوه دون قوله: "وكان بيعا. . . الخ". فهو زائد على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥٦) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٦٧٥) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، من طريق عبد الله ابن مسلمة عن مالك به دون تفسير الحبلة.