للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٢٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.

وحدثنا أبو إسماعيل (١)، حدثنا القعنبي (٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (٣).


(١) محمد بن إسماعيل السلمي.
(٢) عبد الله بن مسلمة.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٤) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥٢) في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . . الخ، من طريق إسماعيل قال حدثني مالك به، ولفظه "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه".