للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٣٠ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نُهي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية (٣)، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه (٤).

كذا رواه وهب بن جرير، وغندر (٥) "نُهي عن" ورواه معاذ ابن معاذ، وعبد الصمد (٦) ويحيى بن أبي كثير، وأبو داود (٧)، فقالوا:

⦗١١٧⦘ عن النبي (٨).


(١) محمد بن إسحاق.
(٢) هاشم بن القاسم.
(٣) التصرية: هو أن يجمع ويحبس اللبن في ضرع الإبل أو الغنم حتى يظهر أنه كثير وليس كذلك. (النهاية ٣/ ٢٧).
(٤) قد يفهم معه أنه موقوف على أبي هريرة، لكن هذه من صيغ الرفع، وقد جاء مرفوعًا كما سيأتي.
(٥) هو محمد بن جعفر.
(٦) ابن عبد الوارث.
(٧) الطيالسي، في مسنده صفحة (٣٢٩) قال نهى أو نهى، ثم ساق نحوه وقال في آخره =
⦗١١٧⦘ = "قال أبو داود كأنه يعني النبي في قوله "نهى".
(٨) قال البخاري (٥/ ٣٢٤) في كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق بعدما ذكر الحديث من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة، ولفظه "نهى رسول الله عن التلقي، الحديث. . .". قال في آخره، تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غُنْدرَ، وعبد الرحمن "نُهي" وقال آدم "نهينا"، وقال النضر وحجاج بن منهال "نهَى".