للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٣٣ - حدثني هلال بن العلاء (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، ح.

⦗١١٨⦘ وحدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسةَ، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي نهى أن يتلقى الجلب، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التصرية، ونهى عن التناجش (٣)، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ (٤)، ونهى أن يبيع حاضر لباد، وقال: ومن منح منيحة غدت وراحت بصدقة صبوحها (٥) وغبوقها (٦).


(١) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرّقي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، (ت: ٢٨٠ هـ). (تهذيب التهذيب ١١/ ٨٣، تقريب التهذيب ٧٣٤٦).
(٢) العلاء بن هلال الباهلي، أبو محمد الرقي.
(٣) النجش معناه هنا: رفع ثمن السلعة مع عدم الرغبة فيها.
(النهاية ٥/ ٢١).
(٤) معناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبًا منها كلأ؛ فإذا ورد عليها وارد فَغَلب على مائها، ومنع من يأتي بعده من الإستقاء منها، فهو بمنعه الماء، مانع من الكلأ.
(النهاية ٤/ ١٩٤).
(٥) الصبوح: هو شرب اللبن في الصباح، والغبوق: شربه آخر النهار. (النهاية ٣/ ٣٤١).
(٦) في إسناده العلاء بن هلال ضعيف، لكن تابعه زكريا بن عدي وهو ثقة حافظ، وقد أشار ابن حجر إلى هذا الحديث في فتح الباري (٥/ ٣٢٥) وقال: وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه عن النبي "ولم يشك" يعني في رفعه.