للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٣٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي الزناد (١)، عن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (٣).


(١) عبد الله بن ذكوان.
(٢) عبد الرحمن بن هرمز.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٥) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق مالك، عن أبي الزناد به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٣٦١) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم، من طريق مالك به بتمامه.