للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٤٧ - حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، عن التيمي، عن أبي عثمان (٣)، عن ابن مسعود، قال: "من اشترى محفلةً (٤) فردها فليرد معها صاعًا، قال ونهى النبي عن تلقي البيوع" (٥).

⦗١٢٦⦘ آخر الجزء الثاني (٦) والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني (٧) وهو آخر المجلد الأول من الأصل (٨).


(١) يوسف بن يعقوب.
(٢) المقدّمي، أبو عبد الله.
(٣) النهدي.
(٤) المحفلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها. (النهاية ٣/ ٤٠٨).
(٥) إسناده صحيح، أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (٤/ ٢٦١) كتاب البيوع، =
⦗١٢٦⦘ = باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم كل محفلة. . . الخ، من طريق معتمر قال سمعت أبي به فذكره إلا أنه قال "شاة محفلة" وقال في آخره "صاعًا من تمر".
(٦) هكذا كتب في آخر (ك ٣/ ١٣٩) بخط الناسخ.
(٧) منصور بن محمد التميمي، الإمام العلامة صاحب التصانيف، (ت: ٤٨٩ هـ). (سير أعلام النبلاء ١٩/ ١١٤).
(٨) وكتب بهامش المخطوط: "بلغ السماع من أول المسند إلى هنا على الشيخ العالم فخر الدين أبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الإمام العالم ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد".