للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٤٨ - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي (١)، قال: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، وصخر بن جويرية، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". وزاد ابن جريج في حديثه: "فإذا كان ثم خيار فقد وجب البيع" (٢).

وفي حديث ابن جريج أيضًا، قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.


(١) أبو جعفر.
(٢) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به فذكره بتمامه، وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن أبا عوانة ذكر أن الذي يمشي هو ابن عمر ، وفي مسلم لم يصرِّح بذلك.