للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٥٠ - حدثنا موهب بن يزيد بن موهب (١)، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ح.

وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث، حدثني نافع عن ابن عمر، ح.

وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا

⦗١٢٩⦘ ليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدُهُما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (٢) حديثهم واحد.


(١) موهب بن يزيد بن موهب الرملي، أبو سعيد، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، ت / ٢٦١ هـ. انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤١٥)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، الصفحة (٥٧٤).
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريقي قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن ليث به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٣٢) في كتاب البيوع، باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، حدثنا الليث به بتمامه.