للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٥٢ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، والصغاني (١)، قالا: حدثنا سعيد بن عامر (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي قال: "البيعان بالخيار ما لم

⦗١٣١⦘ يتفرقا" أو يقول: "أُخَيّر" (٣).


(١) محمد بن إسحاق.
(٢) الضُبَعي.
(٣) إسناده صحيح، ذكره مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس في المتابعات من طريقي إسماعيل، وحماد بن زيد جميعًا عن أيوب به، ذكر الإسناد، ولم يسق المتن، وأحال على رواية أيوب عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٢٧) في كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب به فذكره.