للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٥٦ - أخبرنا يونس (١)، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (٣).

قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.


(١) ابن عبد الأعلى.
(٢) عبد الله.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٣) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٢٨) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.