للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (١)، قالا: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: حدثنا معمر (٣)، عن الزهري (٤)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد أحدكم على بيع أخيه" (٥).


(١) الحسن بن يحيى العبدي.
(٢) الصنعاني.
(٣) ابن راشد.
(٤) محمد بن شهاب.
(٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٣٣) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من طريقي عبد الرزاق، وعبد الأعلى جميعًا عن معمر به نحوه مطولًا.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٥/ ٣٢٣) في كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط، من طريق يزيد بن زريع حدثنا معمر به نحوه مطولًا.