للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٧٤ - حدثنا محمد بن عوف (١)، قال: حدثنا عثمان بن سعيد (٢)، قال: حدثنا مالك. وحدثنا محمد بن حيويه (٣)، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى (٤) قال: قرأت على مالك، ح.

وحدثنا الصغاني (٥)، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم (٦)، عن مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي Object "نهى عن النجش" (٧).


(١) ابن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي.
(٢) ابن كثير بن دينار القرشي مولاهم.
(٣) محمد بن يحيى بن موسى.
(٤) الليثي.
(٥) محمد بن إسحاق.
(٦) ابن أعين المصري، أبو محمد الفقيه.
(٧) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٦) في كتاب البيوع، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه.