للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٨٢ - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر،

⦗١٥٠⦘ قال: حدثنا أبو هلال (١)، قال: حدثنا محمد (٢)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (٣).

وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (٤). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي ﷺ لا يبيع حاضر لباد (٥).


(١) محمد بن سليم الراسبي.
(٢) ابن سيرين.
(٣) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال.
(٤) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية ١/ ١٧٤).
(٥) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (٤/ ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣).