للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٨٢ - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر،

⦗١٥٠⦘ قال: حدثنا أبو هلال (١)، قال: حدثنا محمد (٢)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (٣).

وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (٤). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي لا يبيع حاضر لباد (٥).


(١) محمد بن سليم الراسبي.
(٢) ابن سيرين.
(٣) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال.
(٤) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية ١/ ١٧٤).
(٥) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (٤/ ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣).