للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز (١)، قال: حدثنا القعنبي (٢)، قال: حدثنا داود بن قيس (٣)، عن موسى بن يسار (٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" (٥).


(١) ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل.
(٢) عبد الله بن مسلمة.
(٣) الفراء الدباغ.
(٤) المطلبي مولاهم.
(٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٨) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٦١) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.