للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٩٢ - حدثنا عباس الدوري (١)، قال: حدثنا يونس بن محمد (٢)، قال: حدثنا حماد (٣)، عن حبيب (٤)، عن ابن سيرين (٥)، عن أبي هريرة، أن النبي قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء (٦) (٧).


(١) عباس بن محمد الدّوري.
(٢) ابن مسلم البغدادي.
(٣) ابن سلمة.
(٤) ابن الشهيد.
(٥) محمد.
(٦) السمراء هي الحنطة. (النهاية ٢/ ٣٩٩).
(٧) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٩) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد به نحوه، كما تقدم في الحديث رقم (٥٣٩٠)، وقد أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٧٢٧) في كتاب البيوع، باب من اشترى مصرّاة فكرهها، من طريق حماد عن أيوب عن محمد به بتمامه، وسيأتي.