للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٠٢ - حدثنا موسى بن إسماعيل القوَّاس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير (١)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (٢) فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (٣).


(١) الهمداني.
(٢) الجَزَف والجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. (النهاية ١/ ٢٦٩).
(٣) رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦١) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه، ومن طريق علي بن مسهر عن عبيد الله به مختصرًا كذلك.