للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٠٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر وحدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي Object قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (٢). وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه.


(١) عبد الملك بن محمد.
(٢) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦١) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق يحيى بن يحيى وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به نحوه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٤٧) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة به بتمامه.