للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤١١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن

⦗١٦٥⦘ مالكًا حدثه، ح.

وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (١) ويحيى (٢) والقعنبي (٣)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (٤).


(١) ابن عبد الله بن مطرّف اليساري.
(٢) ابن يحيى الليثي.
(٣) عبد الله بن سلمة.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٠) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طرق عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به بتمامه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٤٤) في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى، من طريق عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه، وفي باب بيع الطعام قبل القبض، وبيع ما ليس عندك (مع فتح الباري ٤/ ٣٤٩) من طريق القعنبي به بتمامه، وقال في آخره: زاد إسماعيل "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبض".