للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤١٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه (١) - وأحسب كل شيء مثله (٢).


(١) هذه الكلمة لم أجدها في البخاري ولا في مسلم، لكن ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩).
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٩) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن أبي عمرو وأحمد بن عبدة، عن سفيان، وعن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به نحوه.
وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٤٩) في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان به مثله.