للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٢١ - حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان (١)، عن ابن طاوس (٢)، عن أبيه (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله Object: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ (٤).


(١) ابن عيينة.
(٢) عبد الله.
(٣) طاوس.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٠) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق سفيان ومعمر عن عبد الله بن طاوس به نحوه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٤٧) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة من طريق وهيب، عن ابن طاوس به نحوه.
قال البخاري بعد هذا الحديث يشرح كلمة مُرجَأ (مُرجئون): مؤخرون، قال الحافظ ابن حجر: يقال أرجأتك: أي أخرتك.