للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٢٧ - حدثنا أحمد بن يونس (١) [*] ومحمد بن إسحاق بن الصباح (٢) ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله (٣).


(١) ابن المسيب بن زهير بن عمرو الضّبي الكوفي، أبو العباس، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، (ت: ٢٦٨ هـ). (الجرح والتعديل ٢/ ٨١، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٩٥) [*].
(٢) الصنعاني.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦١) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الأعلى، عن معمر به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٤٧) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وفي باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه. . . الخ، من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه (مع فتح الباري ٤/ ٣٥٠).