للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٤٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.

وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف (١)، ويحيى (٢)، والقعنبي (٣)،

⦗١٨٣⦘ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (٤).


(١) ابن عبد الله اليساري.
(٢) الليثي.
(٣) عبد الله بن مسلمة.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٥) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق يحيى بن يحيى الليثي، قال: قرأت على مالك به نحوه، وزاد في آخره "نهى البائع والمبتاع". وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٤٩٤) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به مثله.