للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٤٤ - حدثنا أبو البختري (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، قال:

⦗١٨٥⦘ حدثنا فضيل بن غزوان (٣)، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: "لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر (٥).


(١) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.
(٢) حماد بن أسامة.
(٣) ابن جرير الضبي مولاهم.
(٤) البجلي، أبو الحكم، الكوفي.
(٥) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٧) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن فضيل عن أبيه، به دون قوله "قلت لابن أبي نُعْم. . . الخ.