للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٤٨ - حدثنا عباس الدوري (١)، والصغاني (٢)، وجعفر الصائغ (٣)، قالوا: حدثنا عفان (٤)، ح.

وحدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود (٥)، عن سليم بن حيَّان (٦)، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى النبي عن بيع الثمر حتى تُشقح" فقلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها (٧).


(١) عباس بن محمد الدوري.
(٢) محمد بن إسحاق.
(٣) جعفر بن محمد الصائغ.
(٤) ابن مسلم الباهلي.
(٥) الطيالسي.
(٦) الهذلي البصري.
(٧) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٥) في كتاب البيوع، باب =
⦗١٨٨⦘ = النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة. وهو بيع السنين، من طريق بهز بن أسد، عن سليم بن حيان به نحوه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٩٨) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن ميناء به نحوه.