للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٧١ - حدثنا عباس (١) الدوري، والصغاني (٢)، وأبو أمية (٣)، قالوا: حدثنا قبيصة (٤)، قال: حدثنا سفيان (٥)، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: "رخص

⦗٢٠٢⦘ رسول الله Object في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا" (٦).


(١) ابن محمد.
(٢) محمد بن إسحاق.
(٣) محمد بن إبراهيم.
(٤) ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي.
(٥) الثوري.
(٦) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٨) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد به نحوه.