للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٧٤ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (١)، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان (٢)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (٤).


(١) الوليد بن مزيد العُذْري، البيروتي.
(٢) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم.
(٣) عبد الرحمن بن عمرو.
(٤) إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ بذكر قول الأوزاعي من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٨٢، ١٩٢)، والشافعي في مسنده (١٤٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٩) في كتاب البيوع من طريق نافع عن ابن عمر، والدارمي في سننه (٢/ ٢٥٢) في كتاب البيوع من طريق الزهري به.