للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٨٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن (١)، قال: حدثنا ابن أبي مريم (٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال.

وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله (٣)، وأبو داود الحراني (٤)، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله نهي عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، وأنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا" (٥). قال القعنبي: إلا أنَّه رخص في بيع العرية يأخذها.

رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي قال: نهى النبي بمثله (٦).

⦗٢٠٩⦘ ورواه الليث عن يحيى عن بشير عن أصحاب النبي أنهم قالوا (٧).


(١) ابن عمرو بن الحارث المصري.
(٢) سعيد بن الحكم.
(٣) الأشعري.
(٤) سليمان بن سيف.
(٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٠) في كتاب البيوع، في باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به بتمامه.
(٦) إسناده معلق، ولم أقف على من وصله.
(٧) إسناده معلق، وقد وصله مسلم في صحيحه، عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به وقد تقدم في الحديث رقم (٥٤٧٩).