للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٨٧ - حدثنا محمد بن حيويه (١)، قال: حدثنا مطرف (٢)، والقعنبي، عن مالك، ح.

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني (٣)، عن الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد (٤)، عن أبي هريرة، أن رسول الله رخص في بيع العرايا فيما دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة (٥).

⦗٢١٢⦘ زاد ابن وهب: قال مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع (٦). وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها (٧).


(١) محمد بن يحيى بن موسى.
(٢) ابن عبد الله بن مطرف.
(٣) إسماعيل بن يحيى.
(٤) ابن حصين.
(٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧١) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به بتمامه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٨٧) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة من طريق عبد الله ابن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا به نحوه، دون ذكر الشك.
(٦) انظر موطأ مالك (ص ٤٨٢).
(٧) التمهيد لابن عبد البر (٢/ ٣٢٩).