للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٨٨ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.

وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (١)، ويحيى (٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله "نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (٣).


(١) ابن عبد الله.
(٢) ابن يحيى.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧١) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طريق يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٢٨٤) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه.