للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٩٢ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا سليمان (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (٣).

قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (٤).


(١) سليمان بن سيف.
(٢) ابن داود، أبو الربيع.
(٣) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(٤) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٣).