للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٩٩ - حدثنا عباس (١) الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (٢)، ح. وحدثنا أبو أمية (٣)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (٤)، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي : "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٥). قال الأسود: "من ابتاع (٦) نخلًا".


(١) ابن محمد.
(٢) السختياني.
(٣) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(٤) الشامي (شاذَان).
(٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٣) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل كلاهما عن أيوب به، ذكر مسلم الإسناد وأحال على رواية الليث، عن نافع. وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد معا.
(٦) كذا ورد عند مسلم من رواية الليث عن ابن شهاب. وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث.