للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٠١ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، وأبو داود الحراني (٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ، قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرتها للذي أَبَّرَهَا إلا أن يشترط الذي اشتراها (٤).


(١) عبد الملك بن عبد الحميد.
(٢) سليمان بن سيف.
(٣) الطنافسي.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٢) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب. . .، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير به. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٥٣، ١٠٣) من طريق يحيى ومحمد بن عبيد كلاهما عن عبيد الله به نحوه.