للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٠٤ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (٢)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي Object قال: "أيما نخلٍ اشترى أصولها وقد أُبِّرت فإنَّ ثَمرتها للذي أبَّرَها إلا أن يشترط الذي اشتراها" (٣).


(١) محمد بن إسحاق.
(٢) عبد الله بن نمير.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٢) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه. ومن طريق يحيى بن سعيد، ومحمد بن بشر جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.