للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح.

وحدثنا الصاغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" (٣).


(١) محمد بن إسحاق.
(٢) هاشم بن القاسم.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٢) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث بن سعد، به بتمامه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٤٠٣) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا، من طريق قتيبة بن سعيد به نحوه.