للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٠٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة (١)، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٢).


(١) سفيان.
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٣) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب جميعًا عن سفيان به مثله، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على رواية ليث عن ابن شهاب. وهو الذي سيأتي بعد هذا الحديث. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.