للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥١٦ - حدثنا الميموني (١)، قال: حدثنا أحمد بن شبيب (٢)، قال: حدثنا أبي (٣)، عن يونس (٤) بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" (٥).

قال الشافعي : العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٦) ومشتريه جائز له اشتراط ماله (٧).


(١) عبد الملك بن عبد الحميد.
(٢) ابن سعيد الحبطي.
(٣) شبيب بن سعيد التميمي الحبطي.
(٤) ابن يزيد.
(٥) إسناده حسن، وشبيب لا بأس به إذا روى عنه ابنه لا غيره. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٣) في كتاب البيوع، في باب من باع نخلا عليها ثمر، من طريق ابن وهب، أخبرني يونس به، إلا أنه ساق الإسناد، وأحال بالمتن على رواية ليث عن ابن شهاب. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا.
(٦) سورة النحل (٧٥).
(٧) كذا ذكره القرطبي عن الشافعي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٤٦).