للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" (١). والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع (٢).


(١) في إسناده ابن جريج مدلس، وقد عنعن، إلا أنه صرح بالتحديث كما رواه المصنف.
وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث. ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٤) وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (٥٤٥٩).
(٢) ذكر مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٤) أن هذا التفسير من قول جابر بن عبد الله .