للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٢٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبي (١)، ومسدد، واللفظ لسليمان، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي "نهي عن المخابرة والمزابنة، وعن المعاومة (٢) ".

وقال أحداهما: بيع السنين، وعن الثُّنَيَّا (٣)، ورخص في العرايا (٤).


(١) إسحاق الإسفراييني.
(٢) هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدا. (النهاية ٣/ ٣٢٣).
(٣) وهي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول. (النهاية ١/ ٢٢٤).
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٥) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين. من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغزي، قالا حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.