للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٤٨ - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، قالا: حدثنا أبو الوليد المكي (٢) ونحن عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح. والإشقاح أن يحمّر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزَرْع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وِسْقَا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. (٣) والمزابنة أن يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله

⦗٢٤٥⦘ يحدثه عن رسول الله ؟ قال: نعم (٤).

ورواه محمد بن يحيى (٥)، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا معلى (٦)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي مثله (٧).


(١) العلاء بن هلال الباهلي مولاهم.
(٢) هو سعيد بن ميناء، وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه ثم قال بعده: وأبو الوليد هو سعيد بن ميناء. (الإحسان ٧/ ٢٣١، ٣١٣).
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٤) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله به بتمامه.
(٤) ذكره مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٤).
(٥) الذهلي.
(٦) ابن منصور الرازي.
(٧) إسناده صحيح، وقد تقدم في الحديث رقم (٥٥٢٢).