٥٥٩٠ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ[فذكر أن بعضَ عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ][*] عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى (١).
(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٦٨٩) في كتاب البيوع، باب في التشديد في المزارعة. وقد تقدم تخرجه في الحديث رقم (٥٥٦٤).