للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٠٧ - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني (١)، قال: حدثنا حسين ابن حفص (٢)، قال: حدثنا سفيان، ح.

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا (٣).

قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ

⦗٢٧٦⦘ خرجًا معلومًا.


(١) الثقفي، الحافظ المحدث الإمام، أبو حسين.
(٢) الهْمداني، القاضي.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٦٨٢) في كتاب البيوع، باب في المزارعة، عن محمد بن كثير به بتمامه.