للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٣٨ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا خالد ابن مخلد، قال: حدثنا مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي "نهى، عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال: "تحمر" وقال رسول الله : "أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه" (١).


(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٨٣) في كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، عن ابن وهب به نحوه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٣/ ٣٥٢) في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر، من طريق قتيبة، عن مالك، به مختصرًا.