للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٤٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثني يحيى بن معين، قالا: حدثنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سُليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح" (١).

⦗٢٩٤⦘ قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا، فطول مجالستي له لا أحصي، فما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أن النبي نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "أمر بوضع الجوائح".

وقال سفيان: كان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا، وقيل وضع الجوائح ولا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي بمثله (٢).


(١) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (٥٦٤٢).
(٢) ذكره الشافعي في المسند (٥٢١)، من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر مرفوعًا ثم ذكر كلامه فيه.