للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٠٦ - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى (١)، والربيع بن نافع (٢) وعلي بن بحر (٣)، قالوا: حدثنا عيسى ابن يونس (٤) عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن النبي ﷺ "نهى عن ثمن الكلب والسنَّور" (٥).


(١) الرازي.
(٢) أَبو توبة.
(٣) البغدادي.
(٤) ابن أبي إسحاق السبيعي.
(٥) قال الترمذي: في إسناده اضطراب، وقد روي عن الأعمش هذا عن بعض أصحابه عن جابر، وروى ابن فضيل عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة. انظر جامع الترمذي (٣/ ٥٦٨) في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنَّور، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (٣/ ٧٥٢) في كتاب البيوع، باب في ثمن السنَّور. وهذا =
⦗٣٣٥⦘ = الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢)، وقال: حدثنا فهد، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي عن الأعمش، حدثني أبو سفيان عن جابر. أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان. به فذكره. وهذا الحديث بزيادة السنور من زوائد أبي عوانة على مسلم.