(٢) أَبو سلمة البصري، مقبول. تقريب التهذيب (٦٧٩٣). (٣) ابن قصير. (٤) في إسناده معروف بن سويد، وهو ضعيف، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أَبو داود في سننه (٣/ ٧٥٥) في كتاب البيوع، باب في أثمان = ⦗٣٣٦⦘ = الكلاب، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب به بتمامه، وأخرجه كذلك النسائي في سننه (الصغرى ٧/ ١٨٩) في كتاب الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به نحوه. (٥) انظر صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩) في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي. (٦) إسناده معلق، وقد وصله البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٦) في كتاب البيوع، باب جماع أبواب بيوع الكلاب … الخ. قال: أخبرنا أَبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، حدثنا أَبو محمد بن حبان أَبو الشيخ الأصبهاني، حدثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، به نحوه. وقال: فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيه نظر، قلت: وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. (٧) يعني أنها مضطربة كما أشرت إلى كلام الترمذي انظر الصفحة السابقة.