للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٤٦ - حدثنا أَبو حاتم الرازي، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي "أمر بقتل الكلاب إلّا كلب ماشية، أو كلب صيد" (١).


(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٠) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به فذكره، إلا أنه زاد في أخره: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا، وسيأتي في الحديث رقم (٥٧٥٢).