(٢) قال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٧): "واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل: الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفطه الآخر، أو أنه ﷺ أخبر أولًا = ⦗٣٥٨⦘ = بنقص قيراط واحد، فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير … الخ" فليرجع إليه لمن أراد التوسع. (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٣) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها … من طريق عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به بتمامه. وأخرجه من طريق هشام الدستوائي والأوزاعي، وحرب جميعًا عن يحيى بن كثير عن أَبي سلمة به نحوه، دون قول الزهري.