٥٧٨٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عن ما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدي إلى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ:"هل علمت أن الله ﷿ قد حرَّمها؟ " قال: فسارَّ إنسانًا عنده، فقال له رسول الله ﷺ:"بم ساررته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال:"إن الذي حرَّم شرائها حرَّم بيعها" قال: ففتح له المزادتين حتى ذهب ما فيهما (١).
(١) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٦) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن وعلة به نحوه.