للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت (٢)، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا: "نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينًا" (٣).


(١) العبدي.
(٢) في الأصل (حبيب بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية.
(٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢١٢) في كتاب المساقاة، باب =
⦗٤٠٠⦘ = النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه.
كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٨٢) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.